محمد حسين يوسفى گنابادى
338
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
وهذا لا يفيد في زماننا هذا أصلًا ، لعدم اجتماع هذه الأمور الستّة حتّى في رواية واحدة ، ضرورة أنّ جميع الروايات وصلت إلينا بوسائط متعدّدة ، وإن فرضنا اشتمال بعضها على الشرائط الخمسة الاخر . نعم ، يتمّ الاستدلال بها من جهة المسألة الاصوليّة التي نحن بصددها ، وهي إثبات حجّيّة الخبر الواحد بنحو الموجبة الجزئيّة ، في مقابل مثل السيّد المرتضى الذي ينكر حجّيّته بنحو السالبة الكلّيّة . فالاستدلال بالأخبار في المقام ينتج بحسب البحث العلمي الأصولي ، وإن لم يترتّب عليه ثمرة عمليّة في زماننا هذا . ما استدلّ به من الإجماع على حجّيّة الخبر الواحد وأمّا الإجماع فقد قرّر بوجوه : منها : ما في كلام الشيخ الطوسي رحمه الله من دعوى الإجماع على حجّيّة الخبر الواحد . ويرد عليه أوّلًا : أنّها معارضة بدعوى السيّد المرتضى الإجماع على عدم حجّيّته . وثانياً : أنّه لا يمكن التمسّك في المقام بالإجماع المنقول الذي يتوقّف حجّيّته على حجّيّة الخبر الواحد . على أنّك قد عرفت « 1 » عدم شمول أدلّة حجّيّة الخبر الواحد للإجماع المنقول ، لاختصاصها بالإخبار عن حسّ ، فلا تعمّ الإخبار عن رأي المعصوم عليه السلام ورضاه المنكشف من طريق اتّفاق العلماء ، كما هو مبنى الإجماع
--> ( 1 ) راجع ص 260 - 261 .